السيد محمد صادق الروحاني
249
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الوديعة م 2223 : الوديعة من العقود الجائزة ( « 1 » ) ، ومفادها الائتمان في الحفظ . م 2224 : يجب على الوَدَعى حفظ الوديعة بمجرى العادة وإذا عين المالك محرزاً ( « 2 » ) تعين ، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف ( « 3 » ) . م 2225 : يضمن ( « 4 » ) الودعي ( « 5 » ) الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان ، وموجبا لصدق الخيانة ، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه ، أو أودعه طعاما فأكل بعضه ، أو دراهم فاستقرض بعضها . م 2226 : إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر . م 2227 : إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة ، كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر ، أو نقش عليه نقشا ، أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة ، وإن كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه . م 2228 : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك ( « 6 » ) . الا مع نهى المالك فإنه حينئذ لا يجب ، بل لا يجوز من غير مراجعة الحاكم ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) أي لا تحتاج إلى طرفين في التراجع عنها ، بل يمكن ذلك من طرف واحد . ( 2 ) مكانا أو كيفية للحفظ كما لو طلب منه حفظ ماله في خزنته الخاصة . ( 3 ) أي إذا لم يحفظ له أمانته حسبما طلب فإنه يتحمل المسؤولية إلا إن كان ذلك نتيجة خوف كما لو أنه لم يضعها في خزنته الخاصة خوفا من السرقة لأنه مكان معلوم ، وهكذا . ( 4 ) أي يتحمل مسؤولية ما يحصل الأمانة من سرقة أو تلف أو أضرار . ( 5 ) الودعي : هو الذي يتم وضع الأمانة عنده كي يحفظها . ( 6 ) أي يطالب المالك بقيمة ما يصرفه على دابته . ( 7 ) أي إذا نهاه صاحبها عن اطعامها فلا يجوز له اطعامها الا بعد مراجعة الحاكم الشرعي ، فإن طلب منه اطعامها خوفا من التلف فيطعمها ويطالب صاحبها بالقيمة ، وإن لم يأمره الحاكم الشرعي فلا يجوز له أن يطعمها .